السيد جعفر مرتضى العاملي

231

الصحيح من سيرة الإمام علي ( ع )

وللثاني الثلث ، لاحتمال استناده إلى ثلاثة أمور : أحدها : إسقاط الأول له . وللثالث النصف ، حيث يحتمل استناده إلى أمرين : أحدهما : إسقاط الثاني له . وللرابع التمام حيث إن قتله كله مستند إلى الثالث ، وجعل الدية على قبائل المزدحمين لأن الساقطين أيضاً كانوا منهم ( 1 ) . وجاء في نص آخر أنه « عليه السلام » قال : الأول فريسة الأسد ، وغرّم أهله ثلث الدية لأهل الثاني ، وغرّم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية . . وغرّم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة ( 2 ) . وذكر التستري : أن الوجه في ذلك : أن هلاك الأول لم يكن مستنداً إلى أحد . .

--> ( 1 ) قضاء أمير المؤمنين علي « عليه السلام » ص 36 . ( 2 ) راجع : وسائل الشيعة ( ط دار الإسلامية ) ج 9 ص 176 وقضاء أمير المؤمنين علي « عليه السلام » للتستري ص 35 عن الإرشاد ، وعن المشايخ الثلاثة ، والمناقب ، ومسند أحمد ، وأمالي أحمد بن منيع . وراجع : دعائم الإسلام ج 2 ص 418 ومستدرك الوسائل ج 18 ص 313 وشرح الأخبار ج 2 ص 331 والإرشاد للمفيد ج 1 ص 196 ومناقب آل أبي طالب ج 2 ص 198 وبحار الأنوار ج 40 ص 245 وج 101 ص 393 وجامع أحاديث الشيعة ج 26 ص 338 و 339 ومستدرك سفينة البحار ج 4 ص 280 .